الصفحة الرئيسية
بحـث
تواصل معنا
Rss خدمة
 
  تحريك لليسار إيقاف تحريك لليمين
مراقباتمعاني الصبروَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ

العدد 1643 16 جمادى الأولى 1446 هـ - الموافق 19 تشرين الثاني 2024 م

التعبويُّ لا يُهزَم

كلمة الإمام الخامنئيّ (دام ظلّه) في لقاء مع تلامذة المدارس وطلّاب الجامعاتكلمة الإمام الخامنئيّ (دام ظلّه) في لقاء مع أعضاء مجلس خبراء القيادةالصبر ونجاح المسيرة فضل الدعاء وآدابه

العدد 1642 09 جمادى الأولى 1446 هـ - الموافق 12 تشرين الثاني 2024 م

جهاد المرأة ودورها في الأحداث والوقائع

مراقبات
من نحن

 
 

 

التصنيفات
الحوار في الفكر الإسلامي وسيرة أهل البيت(عليهم السلام)
تصغير الخط تكبير الخط أرسل لصديق

بسم الله الرحمن الرحيم

لماذا كان التعقّل هو الطبيعة الأوّلية في القوانين الشرعية؟

إنّ الطبيعة الأوّلية في القوانين الشرعية هي السماحة والسهولة واللّين والهدوء، كما تبين ذلك في أبحاث أخرى تم بحثها.

ويجدر بنا البحث عن فلسفة هذا الأمر وعلّته، لِمَ كان اللّين والهدوء هو الطبع الأوّلي؟ حتى أنّ رسول الله(صلى الله عليه وآله) عنون رسالته بهذا العنوان: "بعثت بالحنيفية السمحة1"، ولماذا كل هذا التركيز على هذه الطبيعة الأوّلية؟ وعندما نقول أنّ هذه هي الطبيعة الأوّلية، يُفهم من كلامنا أنّ هناك استثناءات، ستأتي في ما بعد.
 
البناء والإعمار ليس من طبيعة القوّة الغضبية
السبب في أنّ اللّين والهدوء والتعقّل هو الطبيعة الأوّلية في القوانين الشرعية، أنّ الغضب والحدّة مظهر من مظاهر القوّة الغضبية، والقوّة الغضبية سواءً كانت على نطاق الفرد أو على نطاق الأُسرة أو على نطاق المجتمع أو في النظام السياسي، ليست بنّاءة، ولا مشيّدة لبناء، بل طبيعتها أنّها مانعة رادعة للتجاوزات والظلم الذي يحلّ بالفرد، ويمثّل الجيش والشرطة القوّة الغضبية في أيّ دولة من الدول، والجيش والشرطة والقوّة الغضبية ليس من طبيعتها البناء والهندسة والتخطيط والتنمية والإعمار والبحث العلمي والبناء الفكري، بل الحرب والقتال والمواجهة، وتمثّل أيضاً درعاً يحفظ باقي قطاعات المجتمع المختلفة من الأخطار الأمنية والعسكرية.
 
الدمار هو نتيجة إطلاق عنان القوّة الشهوية والقوّة الغضبية
وما قلناه في القوّة الغضبية ينطبق على القوّة الشهوية، فلا يصح أن يطلق العنان للشهوات والغرائز، فإذا كانت سياسات الفرد أو الأُسرة أو الدولة منصبّة كلها على إطلاق العنان للقوّة الشهوية فمن الواضح أنّ النتيجة ستكون انهيار الفرد والأُسرة والدولة التي أطلقت عنان الشهوة. فالسياحة على سبيل المثال: قد تكون سياحة تثقيفيّة تعليمية، مثل: زيارة الأماكن الأثريّة، والتعرّف على معالمها التاريخية، فتكون في مثل هذه الحالة سياحة إيجابية، وقد تكون السياحة تركّز على توفير أجواء الدعارة والفساد فهي سياحة مدمّرة هدّامة للقيم والمبادئ والشعوب.
 
يجب أن نطلق عنان القوى العقليّة والفكرية، ونجعلها حاكمة على بقيّة القوى
الإسلام يرفض إطلاق عنان القوّة الشهوية والغضبية، بل ينبغي أن توضع حدود تضبط هاتين القوّتين. أمّا ينبغي أن يطلق عنانه فهي القوّة الفكرية المتمثّلة في ميدان البحث العلمي والفكري والاجتماعي والصناعي ونشر الفضيلة وسيطرة القوى العالية على القوى الدانية. والحال أنّ القانون الغربي جعل الفرد هو محور التقنين، ومؤخراً جعلوا المجتمع هو المحور، ولذلك فقد بنوا تشريعاتهم، ونظام الحقوق عندهم على إطلاق الحريّات، كما أنّ المشرّع القانوني في الغرب يطلق عنان القوّة الغضبية، فيتوفر السلاح حتّى بيد الصبيان، وتكثر عندئذ الجرائم، وتنتشر ثقافة العنف والإجرام من خلال أفلام الرعب السينمائية التي تشعل القوّة الغضبية، وأمّا في إطلاق العنان للقوّة الشهوية فحدّث ولا حرج، مع أنّ القوّتين الشهوية والغضبية يجب أن تكونا محدودتين.
 
التعقّل هو أنسب الخيارات للطبيعة البشرية
إذن اختيار الإسلام للتعقّل والتريّث والهدوء والحوار والأخلاق كخيار أوّل; لأنّه أنسب الخيارات للطبيعة البشرية، ولأنّ القوى الغضبية والشهوية موجودة في الحيوان، كما هي موجودة في الإنسان، أمّا القوى العقليّة فهي خاصة بالإنسان. ولذلك، فإنّ الإسلام يطرح قاعدة: "لا عقوبة إلاّ بعد قيام الحجّة" وهذه قاعدة أُصولية وكلامية وتقنينية هامّة، ويقول علماء الأُصول: إنّ تنجيز الأحكام لا يتمّ إلاّ بالعلم2 في القانون الوضعي، والقانون الشرعي، والسرّ في ذلك يرجع إلى نفس النكتة السابقة، وهي أنّ الإنسان موجود عاقل ذو فكر، ويجب أن يكون عقله مسيطر على باقي قواه الأُخرى، ومن الخطأ إقحام العقوبات والردع، وإطلاق العنان للقوّة الغضبية بدون المرور بمحطة العقل والفكر، باعتبار أنّ العقل هو الذي يدبّر باقي القوى الأُخرى كما قلنا.
 
الفرق بين العقوبة والردع
وهناك فرق بين اصطلاح "العقوبة" واصطلاح "الردع"، فالعقوبة هي نوع من الجزاء للمجرم على ما ارتكب من الإثم والجرم، بعد ارتكابه لذلك الإثم والجرم، أمّا الردع، فقد يطلق على الدفع، وقد يطلق على الرفع، ويعني الردع: أنّ المخالف، والذي اجرم جرماً، وهو لا يعلم أنّ هذا الأمر جرم، فهذا الشخص لا يعاقب، وذلك لأنّه لا يعلم، ولكن يجب أن يُنهى عن الاستمرار في هذا الأمر الممنوع والمخالف. وقد يكون الردع من باب الدفع، كما لو أراد أن يُقدم إنسان ما على منكر وفاحشة معيّنة، وهو لا يعلم، ولكن يردع بدرجة مناسبة لانتهائه عن ذلك المنكر، مع أنّ الحجيّة لم تتمّ عليه. إذن الردع لايحتاج إلى قيام الحجّة، ويتحقق القيام بالردع وإن كان بالفعل السيء لم تتمّ عليه الحجة، والسرّ في ذلك أنّ مصلحة المجتمع قد تتطلب هذا الأمر، لأنّ المسألة لا تحتمل التأخير والمماطلة فينبغي المبادرة بالردع لحفظ تلك المصلحة، وللردع درجات، منها: إعلام وتعليم القائم بالمنكر، أنّ هذا الأمر منكر.

﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولا
وهذا هو منطق الإسلام، وقد دلّت عليه العديد من النصوص، قال تعالى: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولا3، فإذا كان الإسلام يقول: "لا عقوبة إلاّ بعد قيام الحجة"، فهذا يعني: أنّ الحوار والتعقّل هو الأصل، والحجيّة تتقوّم بالإيصال العلمي، ولا تتمّ الحجّة إلاّ بعد أن يكون ذلك الشخص على دراية وعلم وإلمام تام بذلك الجرم وبحكمه المحرّم، وإذا لم يتمّ الإلمام التام بذلك لا تقام الحجّة عليه، ومن ثَمّ لا يعاقب.
 
القساوة في المرحلة الثانية
ثمّ تأتي النوبة للعقوبة والخشونة والقساوة بعد تجاوز تلك المرحلة، ولذلك فإنّ في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يذكر الفقهاء: أنّه يشترط في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باليد، التأكّد من علم الطرف الآخر، وإحاطته بالحكم4، لا أن يضرب قبل التأكّد من علمه بذلك، فلا يجوز المبادرة بعقابه باليد، وما شابه ذلك، قبل التأكّد من علمه بالحكم الشرعي لما قد عمله من منكر، وبعد إعلامه بالمنكر أو بوجوب المعروف، يتمّ نصحه وإرشاده ووعظه، وإذا لم ينفع كل ذلك، يتم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، باليد أو بالمدافعة وما شابه ذلك بإذن الحاكم الشرعي.
 
الحوار في النزاعات القضائية
وفي فصل النزاعات أيضاً الحوار هو المتقدّم على غيره، ففي القضاء الشرعي الإسلامي يُدلي المتنازعان برأيهما، ويطرح كل منهما الأدلّة والبراهين على صحة ما قاله، وقد يكون النزاع بين فردين أو بين دولتين أو أنّ المجتمع يرفع قضية معيّنة ضدّ حكومته، ومن هذا المنطق وجدت المحكمة الدستورية في الأنظمة الحديثة، وهذه المحكمة الدستورية تمثّل القضاء الذي يحكم القضايا التي تحدث بين السلطة الحاكمة والمجتمع في تلك الدولة، ولسنا الآن في مقام الكلام عن تفاصيل هذه المحكمة.
 
ممارسة الحكومات الدكتاتورية شوّهت صورة الإسلام
إذن الحوار ليس شعاراً جديداً على التشريع الإسلامي، ولكن ممارسة الحكومات الدكتاتورية التي كانت تحكم باسم الإسلام، كالدولة الأموية والدولة العباسية، أعطت الرأي العام صورة سيّئة عن الحوار الإسلامي من خلال ممارساتها القمعيّة مع من يخالفها ويعارضها من قطاعات الشعب الذي تحكمه، فهذه الحالة مرفوضة، ويجب أن يكون التحاكم الثقافي والتحاكم العلمي هو السائد، كما يطرح ذلك الدين الإسلامي.
 
الشورى لا تعني إرادة الأكثريّة، وإنّما هي الأخذ بأفضل الآراء
قال الله تعالى: ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الاْمْرِ5 وقال تعالى: ﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ6، والشورى هي الحوار، وهي جمع العقول، وجمع المعلومات، وجمع الخبرات، وتلاقح الأفكار، أي: هي ظاهرة ثقافية فكرية، وليست ظاهرة غضبية، وليست ظاهرة تحميلية، أي: تحمل الطرف الآخر على قبول رأيك بالقوّة، ويخطأ من يقول أنّ الشورى هي إرادة الأكثرية; لأنّ الشورى ليست إرادة، وإنّما هي رأي، والإرادة من القوى العمليّة، والشورى من القوى العلميّة، وفرق بين هذا وذاك.
قال رسول الله(صلى الله عليه وآله): "أعلم الناس من جمع علم الناس إلى علمه"7، وقال علي(عليه السلام): "حق على العاقل أن يضيف إلى رأيه رأي العقلاء ويضم إلى علمه علوم الحكماء"8.

وأحاديث أهل البيت(عليهم السلام) تحثّ على المشوَرَة9، وتعتبر المشورة من أعظم أنواع الخيرة، وإن كانت الخيرة بالسبحة مستحبّة، ولكن المشورة متقدّمة عليها، لأنّ الشورى تُوفّر للإنسان فرصة دراسة الموضوع الذي يريد الإنسان أن يُقدم عليه من جميع الجوانب، وتتكامل عنده الصورة بشكل أوضح، وهناك شروط لمن تصح مشاورته.

وليست الشورى بمعنى مجموعة الإرادات أو الإرادة الجمعيّة أو الحاكمية للأكثرية، بل الشورى تعني: الحاكمية للصواب وإن كان الصواب يمثّل رأي الأقليّة في تلك المجموعة، والشورى تعني: حاكمية العلم وإن كانت لفرد واحد إذا كان أخبر القوم وأعلمهم، وهو صاحب الرأي الصحيح في قبال مجموعة كبيرة، الشورى مداولة الآراء لمعرفة الخطأ من الصواب، ولا تعني: القهر والفرض والاستبداد.
 
يُفتح باب القتال إذا أُغلق باب الحوار
ولو جئنا إلى الآية الكريمة: ﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الاُْخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِىءَ إِلَى أَمْرِ اللهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ10، فبعد أن فشل الإصلاح بينهما تأتي مرحلة قتال الفئة الباغية، ولا يصلح النقاش والحوار الفكري بعد هذه المرحلة; لأنّ الأمر مرتبط بالنزاع العسكري الذي لا يُحلّ بالنقاش الفكري مع إصرار إحدى الطائفتين على البغي، وأمّا إذا تخلّت عن إصرارها فيأتي دور الإصلاح مرّة أُخرى.
 
الإمام علي(عليه السلام) طرق كل أبواب الحوار قبل القتال
والحوار هو أسلوب أهل البيت(عليهم السلام) في التعامل مع الآخرين حتّى لو كانوا أعداءهم، فهذا الإمام علي بن أبي طالب (عليه السلام) رفض البدء بالقتال مع أصحاب الجمل، وقد أرسل الإمام الحسن(عليه السلام) وعبد الله بن عباس إلى الطرف الآخر قبل بدء الحرب إلى درجة أنّهم قالوا: إنّ بني هاشم لديهم من الحجج والبراهين الكثيرة، ولا نقوى على حججهم11، وهذا دليل على أنّ معسكر الإمام علي(عليه السلام) كان يتوسّل إلى القوى العقليّة لفضّ النزاع، ولم يلجأ إلى القوّة الغضبية إلاّ بعد أن استنفذ كل الوسائل والطرق العقليّة، وذلك حرصاً على وحدة المسلمين وحقن دمائهم، ومن يتابع أمير المؤمنين علي(عليه السلام) في كل موقف من مواقف حياته، سيجد هذه الصفة متجلّية عنده، فلا يُقدّم القوّة الغضبية على القوّة العقليّة، وهذا ما فعله في صفين، حيث كان يقول: "أنا أكره قتالكم قبل الإعذار إليكم"12، وهذه لا تعني: الكراهة بمعنى أنّ هذا الفعل مكروه شرعاً، بل هو محرّم، أي: أُحرّم على نفسي أن أبدأهم بقتال.
 
أمير المؤمنين(عليه السلام)، وحواره مع حزب الخوارج
وفي تعامل أمير المؤمنين(عليه السلام) مع الخوارج نموذج رائع، مع أنّهم كانوا تحت سلطته حيث كان الكثير من المحيطين بالإمام علي(عليه السلام) يحثّونه على قتال الخوارج وإبادتهم قبل معركة النهروان، ولكنّه رفض مقاتلتهم إلاّ بعد أن أتمّ الحجة عليهم بالحوار13.

وما فعله الإمام(عليه السلام) مع الخوارج يصلح لأن يكون أنموذجاً في التعامل مع المعارضة حيث كان الإمام(عليه السلام) يعطيهم كل الحقوق المتعلّقة بإبداء الرأي وطرح الفكر، وهناك دراسات في جامعة الأزهر تحاول أن تغوص غمار هذه التجربة العلوية المباركة مع الحزب المعارض المتمثّل بالخوارج، ومن المعروف أنّ الخوارج لم يكونوا أفراداً، بل حزباً سياسياً وأيدلوجياً، وحتّى هؤلاء الخوارج لم يبدأهم الإمام علي(عليه السلام) بالقتال، ولم يقصِهم أو يقم عليهم الإقامة الجبريّة، بل فتح لهم باب الحوار على مصراعيه، ممّا جعل الخوارج يفتحون الجبهة الإعلامية بشكل قوي، مع ذلك لم يحاربهم، واقتصر على رد الرأي بالرأي، وطرح بيّناته وحججه، وتحمّل الإمام علي(عليه السلام) الطرف المعارض إلى أقصى حدّ، مادام الطرف الآخر قد اعتمد لغة الحوار، والأكثر من ذلك أنّ أمير المؤمنين(عليه السلام) كان يقبل المقاضاة، وهو حاكم الدولة وخليفة المسلمين وأمير المؤمنين في قضية مالية، فيقبل أن يقف أمام شريح القاضي هو والطرف الذي رفع الشكوى عليه14، وهذه النماذج لا نجدها إلاّ عند أهل البيت(عليهم السلام).
 
النبي(صلى الله عليه وآله) يقدّم الحوار على القتال
والنبي(صلى الله عليه وآله) وهو معلّم الإمام علي(عليه السلام) كان كذلك، وتقسيم الدعوة إلى مرحلتين: المرحلة المكّية والمرحلة المدنيّة دليل على ما نقول، حيث كان في مكّة يطرح البراهين والحجج والدلائل على صدقه لمدة ثلاثة عشر سنة، وهي مدّة ليست بالقليلة، وفي المدينة بعد أن أسس الدولة والنظام الإسلامي، وتشكّلت القوّة الإسلامية العسكرية، ومع هذا نرى في غزوة بدر لم يبدأ النبي (صلى الله عليه وآله)بالقتال15; لأنّ هذه هي سنَّة النبي(صلى الله عليه وآله) وأهل بيته(عليهم السلام)، فقد كانوا يرفضون البدء بالقتال، ولا يقاتلون إلاّ بعد أن يبدأ الطرف الآخر بالقتال.
 
الإمام الحسين(عليه السلام)، والحوار مع الأعداء
ولو تتبّعنا حركة الإمام الحسين(عليه السلام) لرأينا الحوار حاضرٌ في كل محطّة من محطّاته، كحواره مع أهل الكوفة، ومع عمر بن سعد، ومع جيش بني أمية، ولم يبدأ الإمام الحسين(عليه السلام) جيش بني أمية بالقتال16.
 
* آية الله الشيخ محمد سند- بتصرف


1- ميزان الحكمة 2: 952، الحديث 6279.
2- أصول الفقه 3: 35 عند قوله: "وغاية ما نقوله في دخالة العلم. .".
3- الإسراء (17): 15.
4- تذكرة الفقهاء 9: 443.
5- آل عمران (3): 159.
6- الشورى (42): 38.
7- ميزان الحكمة 5: 2108، الحديث 14164.
8- ميزان الحكمة 4: 1525، الحديث 9863.
9- ميزان الحكمة 4: 1524، الشورى المرقمة بـ "281".
10- الحجرات (49): 9.
11- كتاب الجمل وصفين والنهروان: 163.
12- جواهر التاريخ 1: 287.
13- كتاب الجمل وصفين والنهروان: 426.
14- وسائل الشيعة 27: 265، الحديث 33737.
15- الصحيح من سيرة النبي الأعظم(صلى الله عليه وآله وسلم) 5: 41.
16- الارشاد 2: 84، قوله (عليه السلام): "ما كنت لأبدأهم بالقتال". أبعاد النهضة الحسينية: 144.

14-11-2014 | 15-46 د | 2054 قراءة


 
صفحة البحــــث
سجـــــــل الزوار
القائمة البريـدية
خدمــــــــة RSS

 
 
شبكة المنبر :: المركز الإسلامي للتبليغ - لبنان Developed by Hadeel.net