الصفحة الرئيسية
بحـث
تواصل معنا
Rss خدمة
 
  تحريك لليسار إيقاف تحريك لليمين
كلمة الإمام الخامنئيّ (دام ظلّه) في لقاء مسؤولي البلاد وسفراء الدول الإسلاميّةكلمة الإمام الخامنئيّ (دام ظلّه) في خطبتَي صلاة عيد الفطركلمة الإمام الخامنئيّ (دام ظلّه) في لقاء جمع من الطلّاب الجامعيّينكلمة الإمام الخامنئيّ (دام ظلّه) في اللقاء الرمضانيّ مع مسؤولي البلادبِهذا جُمِعَ الخَيرُ

العدد 1612 07 شوال 1445 هـ - الموافق 16 نيسان 2024 م

لَا تُطَوِّلْ فِي الدُّنْيَا أَمَلَكَ

العامل الأساس للنصر مراقباتالأيّامُ كلُّها للقدسِسُلوك المؤمِن
من نحن

 
 

 

التصنيفات
فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
تصغير الخط تكبير الخط أرسل لصديق

تصدير الموضوع:عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان"1.

الهدف: التعريف بأهم الأحكام الشرعية لفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبيان بعض دلالاتها التي ينبغي تعلمها ومعرفتها.

مقدمة
يقول أحد العلماء:
إن من أعظم أفراد الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وأعلاها وأتقنها وأشدها، خصوصا بالنسبة إلى رؤساء الدين أن يلبس رداء المعروف واجبه ومندوبه، وينزع رداء المنكر محرمه ومكروهه، ويستكمل نفسه بالاخلاق الكريمة، وينزهها عن الاخلاق الذميمة، فإن ذلك منه سبب تام لفعل الناس المعروف، ونزعهم المنكر خصوصا إذا أكمل ذلك بالمواعظ الحسنة المرغبة والمرهبة فإن لكل مقام مقالا، ولكل داء دواءاً، وطب النفوس والعقول أشد من طب الابدان بمراتب كثيرة، وحينئذ يكون قد جاء بأعلى أفراد الامر بالمعروف والنهي عن المنكر.

تشخيص دائرة المكلفين بهذه الفريضة
لا يختص وجوب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بصنف من الناس دون صنف، بل يجب عند اجتماع الشرائط المذكورة على العلماء وغيرهم، والعدول والفساق، والسلطان والرعية، والاغنياء والفقراء.

رتبة وجوب الفريضة: إذا كان المعروف واجباً فيجب الأمر به والنهي عن المنكر وجوبا كفائيا إن قام به واحد سقط عن غيره، وإذا لم يقم به أي واحد أثم الجميع واستحقوا العقاب على تركه.

وأما إذا كان المعروف مستحبا كان الامر به مستحبا، فإذا أمر به كان مستحقا للثواب، وإن لم يأمر به لم يكن عليه اثم ولا عقاب.

شرائط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
والقيام بهذه الفريضة ليس أمراً متاحاً لأي كان يمارسه ساعة يشاء وكيفما يشاء بل يشترط في وجوب الامر بالمعروف الواجب والنهي عن المنكر أمور لا يجوز التغافل عنها:

الاول: معرفة المعروف والمنكر ولو اجمالا، فلا يجبان على الجاهل بالمعروف والمنكر، وإلا لارتد ذلك سلباً وانتفت الغاية المرجوة.

الثاني: احتمال التأثير على المخاطب وائتماره بالمعروف عند أمره وانتهاء المنهي عن المنكر بالنهي، فإذا لم يحتمل ذلك، وعلم أن الشخص الفاعل لا يبالي بالامر أو النهي، ولا يكترث بهما لا يجب عليه شئ.

الثالث: أن لا يكون فعله عبثياً أو لاهياً بل لا بد أن يكون الفاعل مصرا على ترك المعروف، وارتكاب المنكر، وإلا فإذا كانت امارة على الاقلاع، وترك الاصرار لم يجب شئ، بل لا يبعد عدم الوجوب بمجرد احتمال ذلك.

ومن هنا فمن ترك واجبا، أو فعل حراما ولم يعلم أنه مصر على ترك الواجب، أو فعل الحرام، أو أنه منصرف عن ذلك أو نادم عليه لم يجب عليه شئ.

الرابع: أن يكون المعروف والمنكر منجزا في حق الفاعل، فإن كان معذورا في فعله المنكر، أو تركه المعروف، لاعتقاد أن ما فعله مباح وليس بحرام، أو أن ما تركه ليس بواجب، وكان معذورا في ذلك للاشتباه في الموضوع، أو الحكم اجتهادا، أو تقليدا لم يجب شئ.

الخامس: أن لا يلزم من الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ضرر في النفس، أو في العرض، أو في المال، على الآمر، أو على غيره من المسلمين، فإذا لزم الضرر عليه، أو على غيره من المسلمين لم يجب.

وتشخيص الضرر يحتاج إلى دقة فقد يستلزم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ضرراً إلا أنه قد يحرز تأثير الامر أو النهي، وبالتالي ينجز منفعةً أكبر، فإنه والحال هذه لابد من رعاية الاهمية، فقد يجب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر مع العلم بترتب الضرر أيضا، فضلا عن الظن به أو احتماله.

وقد يكون المنكر المرتكب أو المعروف المتروك من الأهمية والخطورة بحيث لا يرضى الشارع بحدوثه أو تركه حتى مع تحمل الضرر.

مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
من الطبيعي أن لا يكون للامر بالمعروف والنهي عن المنكر مرتبة واحدة بل هناك مراتب عدة تختص كل منها بظروفها الخاصة وهي من الأدنى إلى الأعلى والأشد على الشكل التالي:

الاولى: الانكار بالقلب: وهو أدنى المراتب التي لا ينبغي التهاون بها، وهو بمعنى إظهار كراهة المنكر، أو ترك المعروف إما بإظهار الانزعاج من الفاعل، أو الاعراض والصد عنه، أو ترك الكلام معه، أو نحو ذلك من فعل أو ترك يدل على كراهة ما وقع منه.

الثانية: الانكار باللسان والقول: وهذه المرتبة أشد وأبلغ من الأولى وذلك بأن يعظه، وينصحه، ويذكر له ما أعد الله سبحانه للعاصين من العقاب الاليم والعذاب في الجحيم، أو يذكر له ما أعده الله تعالى للمطيعين من الثواب الجسيم والفوز في جنات النعيم.

الثالثة: الانكار باليد: وذلك بالضرب المؤلم الرادع عن المعصية وقد تشتد هذه المرتبة إلى ما هو أشد من الضرب بحسب المنكر الذي يقترفه.

ولا يخفى أن لكل واحدة من هذه المراتب رتبتها ودرجتها، والمشهور الترتب بين هذه المراتب، فإن كان اظهار الانكار القلبي كافيا في الزجر اقتصر عليه، وإلا أنكر باللسان، فإن لم يكف ذلك أنكره بيده، ولكن الظاهر أن القسمين الاولين في مرتبة واحدة فيختار الآمر أو الناهي ما يحتمل التأثير منهما، وقد يلزمه الجمع بينهما.

وأما القسم الثالث فهو مترتب على عدم تأثير الاولين، والاحوط في هذا القسم الترتيب بين مراتبه فلا ينتقل إلى الاشد إلا إذا لم يكف الاخف.

ونذكر على سبيل المثال بعض النماذج التي هي محل ابتلاء في بعض مجتمعاتنا، كأن لا يؤتى بالصلاة على وجهها الصحيح، كعدم صحة القراءة والاذكار الواجبة، أولا يتوضأوا وضوءا صحيحا أولا يطهروا أبدانهم ولباسهم من النجاسة على الوجه الصحيح، حينئذٍ وجب أمرهم بالمعروف على الترتيب المتقدم، حتى يأتوا بها على وجهها، وكذا الحال في بقية الواجبات، وكذا إذا رأى منهم التهاون في المحرمات كالغيبة والنميمة، والعدوان من بعضهم على بعض، أوعلى غيرهم، أو غير ذلك من المحرمات، فإنه يجب أن ينهاهم عن المنكر حتى ينتهوا عن المعصية.


1- ميزان الحكمة، الريشهري، ج3، ص1950.
هذه المحاضرة مقتبسة عن آراء المراجع في موضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

01-08-2012 | 09-24 د | 2678 قراءة


 
صفحة البحــــث
سجـــــــل الزوار
القائمة البريـدية
خدمــــــــة RSS

 
 
شبكة المنبر :: المركز الإسلامي للتبليغ - لبنان Developed by Hadeel.net